عنوان الفتوى : حكم خصم الحوافز عند غياب العامل
أعمل بشركة قطاع خاص، وأسأل عن مدى مشروعية نظام الحوافز المطبق بالشركة، ألا وهو الحوافز الشهرية مبلغ مائة وعشرون جنيها مقسمة على ثلاثة أقسام بالتساوي، القسم الأول: الالتزام بالحضور، والثاني: السلوكيات، والثالث: إنتاج الشركة، فإذا غاب العامل يوماً خصم من راتبه بجانب تأثيره على ثلث القسم الأول من الحوافز بالناقص، وإذا غاب يومين خصم من راتبه يومان بجانب تأثيره على ثلثي القسم الأول من الحوافز بالناقص، وإذا غاب ثلاثة أيام خصم من راتبه ثلاثة أيام بجانب تأثيره على جميع القسم الأول من الحوافز، ولم يعد فيها إلا القسمين السلوكيات والإنتاج وإذا غاب العامل أربعة أيام خصم من راتبه أربعة أيام بجانب أن الحوافز في هذه الحالة كلها تخصم (ولا اعتبار أنه قد يكون الغياب لعذر قهري كالمرض وما شابهه)، فهل هذا النظام إسلامي أم نظام فيه شيء من الظلم، أرجو التفصيل والتوضيح؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الموظف والشركة الالتزام ببنود العقد المبرم والتي لا تخالف الشريعة، لحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه الترمذي.
ويجب أن ينص في عقد العمل على مدة العمل ونوعه وقدر الأجرة عليه ونحو ذلك، مما يزول به الغرر والضرر، فإذا حصل من العامل تقصير ومخالفة لبنود العقد كأن غاب عن عمله فإن لرب العمل معاقبته على ذلك بنقص أجرته بقدر تقصيره بدون ظلم.
وأما مسألة العذر عند غياب الموظف عن عمله فهذه فيها تفصيل، والحكم فيها الشرع والعرف إلى جانب العقد، فمن الأعذار الشرعية الغياب في أيام الأعياد الثابتة بالشرع، ومن الأعذار العرفية الغياب في أيام التعطيل الثابتة بالعرف كذلك، جاء في درر الحكام: لو استأجر أحد آخر لعمل ما مدة شهر فلا تدخل أيام الجمعة بناءً على العرف. انتهى.
وجاء في مغني المحتاج: أفتى الغزالي بأن أيام السبوت مستثناه من استئجار اليهودي شهراً لاطراد العرف به، قال البلقيني ويقاس عليه الأحد للنصارى والجمع في حق المسلمين كذلك. انتهى.
وعليه فيستحق الأجير الأجرة على هذه الأيام وتلك الأوقات ولو لم ينص عليها في العقد فلا ينقصه المستأجر شيئاً من الأجر المتفق عليه لليوم أو الشهر أو السنة، وهكذا أيام المرض ونحوه إن جرى العرف بذلك، أما إذا لم يجر عرف بذلك أو لم ينص عليه في العقد فللشركة أن تخصم من أجرة الموظف بقدر غيابه حال مرضه وهكذا بقية الأعذار تخضع للعقد أو للعرف الجاري، أما مسألة الحوافز فإنها منحة تمنحها الشركة لموظفيها فلها أن تتصرف في هذه الحوافز كيف شاءت وحسب ما تضعه من شروط ومعايير لاستحقاق هذه المنح.
والله أعلم.