عنوان الفتوى : شرح حديث (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة..)
في الحديث رقم 233 في صحيح مسلم كتاب الطهارة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر . ما الحكمة في الترتيب المذكور طالما أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فإن ذلك يغني عن قول الجمعة ورمضان، وأسأل الله لي ولكم المغفرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا نسأل الله تعالى أن يجزي السائل الكريم خيرا، وأن يفقهنا وإياه في الدين، ثم نقول له: قد أزال النووي رحمه الله تعالى هذا الإشكال فقال في شرح صحيح مسلم عند كلامه على الأحاديث الواردة في هذا المعنى: وقد يقال: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان، وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين وعاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغار كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادقت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. والله أعلم. انتهى.
وقال النووي أيضا عند شرح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيه أنه دعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. قال معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا يغفر شيء، فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث يأباه، قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله وفضله. انتهى.
والله أعلم.