عنوان الفتوى : حكم استعمال الرجال ساعة جيب ذهبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ، هل على المسلم حرج إذا اتخذ ساعة جيب من ذهب وسلم من الرياء، فتقاس على دنانير الذهب أم على اللباس، أفتونا وفقكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 14943 والفتوى المحال عليها فيها بيان حكم استعمال الرجل للذهب، والواضح أن اتخاذ ساعة الذهب ووضعها في الجيب للاستعانة بها على معرفة الوقت من جملة استعمال الذهب المحرم على الرجال، إضافة إلى ما في ذلك من الإسراف وكسر قلوب الفقراء الذي هو من علل تحريم ذلك.

 فقد اختلف العلماء في علة تحريم الذهب، فمنهم من قال: علة التحريم الإسراف والخيلاء، وإنما رخص للنساء لحاجتهن إلى التزين لأزواجهن، ومنهم من قال: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين.

وخلاصة القول أنه لا يجوز للرجل أن يحمل معه ساعة في جيبه لأنه ما حملها إلا ليستعملها استعمالها اللائق بها وهذا حرام سواء قصد الرياء أم لا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الانتفاع بالإناء المكسور في الأكل والشرب
حكم الشرب من إناء شرب منه سكران
الأصل في الأرض الطهارة لا النجاسة
يغطى الإناء إن كان مليئا ويكفأ إن كان فارغا
معنى: الدباء والحنتم والمزفت
حكم استعمال الآلة التي وضع بها الثلج في الخمر
حكم الأكل في طبق مكسور أو مشعور والحكمة من قتل الغربان
حكم الانتفاع بالإناء المكسور في الأكل والشرب
حكم الشرب من إناء شرب منه سكران
الأصل في الأرض الطهارة لا النجاسة
يغطى الإناء إن كان مليئا ويكفأ إن كان فارغا
معنى: الدباء والحنتم والمزفت
حكم استعمال الآلة التي وضع بها الثلج في الخمر
حكم الأكل في طبق مكسور أو مشعور والحكمة من قتل الغربان