عنوان الفتوى : هبة المحجور علبه بسبب المرض
أردت فقط الاستفسار عن الفتوى رقم 75311 و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من الدين هو على أبيكم على كل حال، لأنه هو المتحمل به، ولكن الواجب –كما بينا في الإجابة السابقة- هو أن تبادروا بقضائه ما دامت له أملاك تستطيعون سداد الدين منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.
ثم في سؤالك الثاني، فإن ما أفتينا به لا يتغير بما إذا كان أبوك قد قرر شراء السيارة لأختك قبل أن تظهر عليه أعراض المرض. لأنه قد حجر عليه من حين إصابته بالمرض المذكور، ولا عبرة بما كان عليه من النية، طالما أنه لم يتم تنفيذه إلا بعد الإصابة.
والحجر على المريض يعني منعه من التصرف في ماله فيما زاد على ثلثه. وأما الثلث فله التصرف فيه ما عدا تخصيص شيء منه لبعض الورثة. ويستثى من الحجر عليه دواؤه ونفقته، فله أن يتداوى وينفق ولو أتى ذلك على جميع ماله. والذي يحجر على المريض هو جميع ورثته، لأن لكل منهم الحق في متروكه.
ومن ذلك تعلم أن أمك ليست هي المسؤولة عن أمواله، وأنه ليس لها أن تشتري لأختك السيارة المذكورة من مال الأب.
وعليك أن تخبر باقي ورثة أبيك بما لهم من الحق في السيارة المذكورة، وتخبر بذلك أختك من باب النصح للمسلمين وأمرهم بالمعروف.
والله أعلم.