عنوان الفتوى : ذبيحة تارك الصلاة غير مباحة
أيضاً نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت نوارة سالم من ليبيا، أختنا في هذه الحلقة لها سؤالان، تقول في سؤالها الأول: ما حكم ذبيحة تارك الصلاة سواءً كان جاحداً لوجوبها أو متكاسلاً، وأيضاً إذا علم أنه سمي عليها أو لم يعلم؟ play max volume
الجواب: تارك الصلاة له حالان كما ذكرت السائلة:
إن كان قد جحد وجوبها فهذا كافر بالإجماع؛ إجماع أهل العلم؛ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام، فقد دل كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة على وجوب الصلاة ودلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب الصلاة وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي الركن الأعظم للإسلام بعد الشهادتين، فمن جحد وجوبها وأنكر ذلك فهو مرتد كافر بالإجماع إذا كان ينتسب إلى الإسلام فذبيحته لا تحل كذبيحة المشركين بل أعظم؛ لأن المرتد أشد كفراً من المشرك الأصلي، وإذا كانت ذبيحة الكافر الأصلي لا تباح فالمرتد من باب أولى، وإنما تباح ذبيحة أهل الكتاب خاصة إذا ذبحوها على الوجه الشرعي وهم اليهود و النصارى .
أما الذي تركها تكاسلاً فهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال: إنه كافر كفراً أكبر ومنهم من قال: إنه كفر دون كفر، فمن قال: إن كفره كفر دون كفر فهذا يبيح ذبيحته كما تباح ذبيحة الزاني والسارق وشارب الخمر إذا كان لم يستحل ذلك بل فعله وهو يعلم أنها معاصي وأنها منكرة.
والقول الثاني: أنه كافر كفراً أكبر -كما تقدم- وهذا هو القول الأرجح أن كفره كفر أكبر كالجاحد لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة ، ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: بين الرجل وبين الكفر والشركك ترك الصلاة مع أحاديث أخرى في ذلك، وعلى هذا لا تباح ذبيحته أيضاً؛ لأنه كافر وثني من جنس الوثني بل أغلظ؛ لأنه مرتد نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.