عنوان الفتوى : المال المزكى ولم يبلغ النصاب وحكم دفتر التوفير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية يعرف قدره بمعرفة قيمة الذهب والفضة في السوق، وهذا ما يجعل النصاب متغيرا صعودا وهبوطا عند مقارنتها بالذهب والفضة، وعليه فإذا كان لديك ما يساوي 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول بالحساب القمري فقد وجبت عليك الزكاة سواء كانت النقود المذكورة ثلاثة آلاف جنيه أو أكثر، ويرجع في معرفة قيمة الذهب إلى قيمته الحقيقية في السوق وقت وجوب الزكاة، فإذا تبين أن النصاب أكثر من ثلاثة آلاف فقد كانت الزكاة غير واجبة عليك، وبالتالي فتحققي من قدر النصاب وقت إخراج الزكاة وراجعي الفتوى رقم:39316 والفتوى رقم:44112 .
ودفتر التوفير لا يجوز الإقدام عليه إذا كان مشتملا على فوائد ربوية أو مودعا في بنك ربوي مع القدرة على الإيداع في بنك لا يتعامل بالربا، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:5942 والفتوى رقم:29568 ، وبالتالي فإذا كان دفتر التوفير محرما فالواجب زكاة رأس المال فقط إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا ولو كان معدا للتجهيز فيما بعد، والفوائد الربوية إن وجدت يحرم تملكها بل يجب صرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام ونحو ذلك .
والله أعلم.