عنوان الفتوى : التحذير من الكذب عند البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

له سؤال آخر السائل (س. ع. م) من مصر، يقول: طلب مني أحد أقاربي أن أحضر له شيئاً من مكة أو المدينة، وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر: هو بعشرين ريالاً فقلت له: لا، بل بخمسة عشر، فاشتريته على ذلك، فهل يجوز لي أن أبيعه على صاحبي بعشرين ريالاً كما قال التاجر أول مرة أم لا؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: هذا إليك، لا تكذب، لكن إذا بعته بعشرين أو بأقل أو بأكثر فهذا إليك لا بأس به؛ لأن هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروف، أما إذا كان لها سعر معروف عندكم فلا تغير السعر، بين له أنها تباع بكذا وكذا، وأنك لا تبيعها إلا بكذا وكذا، أما إذا كان ليس لها سعر عندكم معروف، فأنت بالخيار إن شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتريت به، وإن شئت بعتها بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك، وإن شئت وهبتها إياه، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، نعم ولكن لا تكذب لا تقل: إنها علي بعشرين وأنت تكذب، ولا تقل: إنها بستة عشر، بسبعة عشر، قل الواقع إنها بخمسة عشر ولكن لا تبيعها إلا بعشرين، أو لا تخبره بشيء، ولكن تحده عليه بهذه القيمة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، المهم أنه لا يقول: إنني اشتريتها بعشرين؟
الشيخ: نعم، لا يكذب.
المقدم: بارك الله فيكم.