عنوان الفتوى : حكم الملاكمة والكراتية وما يترتب على من قتل شخصاً فيهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قتل شخصاً في مباريات رياضية مثل الملاكمة والكراتيه في الإسلام؟فهل هذا يعتبر قتل خطأ أم قتل عمد؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقبل أن نجيب على سؤالك بالتحديد لا بد من ذكر بعض التوضيحات.‏
‏1- الإسلام أباح كل نافع مفيد، وحرم كل ضار عقيم.‏
‏2- الألعاب الرياضية والترفيهية يختلف حكمها الشرعي حسب نوعها وفائدتها، وما ‏يترتب عليها، والغرض منها. فما كان منها نافعاً مفيداً، لا يترتب عليها انشغال ‏عن واجب، ولا ضرر ديني أو دنيوي ولا يشتمل على أمر محرم جاز تعلمه ‏وممارسته في حدود المعتاد. وما خرج عن هذا الإطار الشرعي العام فلا يجوز تعلمه ‏ولا ممارسته.‏
‏3- المثالان اللذان ذكرتهما يختلف حكمهما بناء على ما تقدم. فالملاكمة -كما يقول ‏العارفون بها- لا فائدة فيها أصلاً، وتترتب عليها أضرار صحية عاجلاً أو آجلاً لا ‏محالة، وقد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان. ويستوي في هذا نوعاها: الملاكمة الحرة والملاكمة الأولمبية.
أما الكراتيه فهي في الأصل للدفاع الذاتي عن النفس، ولا ‏خطر في ممارستها، لأنه يمنع على المتبارين فيها أن يلمس أحدهم الآخر أثناء ‏المباريات. وعلى هذا فيمكن أن يتعلمها المرء لهذا الغرض، ويمارسها في المناسبات ‏ليزداد مهارة فيها وتفوقاً، ومن أحسن النية فيها وقصد إعداد النفس للجهاد في ‏سبيل الله، والذب عن الإسلام والمسلمين أثيب على ذلك إن شاء الله تعالى.‏
‏4- أن القوانين المنظمة للألعاب في هذا العصر لم يراع واضعوها أحكام شرع الله ‏تعالى، ولم يأخذوها في الاعتبار، فلذلك كانت لا غية في نظر الشرع، ولا عبرة بما ‏تبيحه للاعبين مما لا يوافق حكم الشرع ومقاصده التي جماعها جلب المنافع ودرء ‏المفاسد.‏
‏ إذا علمت هذا فالجواب على سؤالك: أن المشاركة في مباريات الملاكمة لا تجوز، وأما ‏مباريات الكراتيه بالضوابط الشرعية فهي جائزة، قياساً على المصارعة.‏
‏ والمشارك في الملاكمة آثم على كل حال، بخلاف المشارك في الكراتية فقد لا يأثم.‏
ثم إن من قتل شخصاً فيهما فلا يخلو أن يكون قاصداً للقتل مصراً عليه مسبقاً أم لا.‏
فإن كان قاصداً للقتل مصراً عليه وضرب في المكان القاتل عادة، سواء قصد الضرب في ‏ذلك المكان أم لا، فإن قتله هذا يعتبر قتل عمد، وذلك لقصده الفعل ومباشرته للسبب المؤدي إليه ‏غالباً وعليه القصاص، إلا أن يعفوا أولياء الدم. وهو آثم على كل حال إثماً كبيراً.
وإن ‏قصد القتل ولم يضرب في المكان القاتل عادة فهو شبه عمد. وقد نص أهل العلم على أن ‏قصد الفعل مع عدم اتخاذ الوسيلة المؤدية إليه غالباً كالضرب بعصاً أو حجر صغيرين، أو ‏لكزة أو نحوها، يجعل القتل شبه عمد، وتلزم فيه الدية المغلظة- تقدرها المحاكم الشرعية- ‏والكفارة.‏
أما إن لم يقصد القتل فهو شبه عمد أيضاً إن كان فعله مما يقتل غالباً، وإما إن كان مما لا ‏يقتل عادة فهو قتل خطأ تلزم فيه الدية والكفارة.‏
والله أعلم.‏