عنوان الفتوى: هل يرد البيع بالعيب اليسير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبدأ كلامي بالتحية سأسرد أولاً قصتي ليتضح

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما سميته عيباً في القطعة التي اشتريتها من محل بيع الكمبيوتر لا يعد عيباً يرد به المبيع لأنه عيب لا يمنع من أداء الجهاز لوظيفته، بمعنى آخر أنه عيب غير مؤثر في حقيقة الأمر، ولكنك اعتبرته عيباً لأن فيه مزيد جهد، ولو اعتبرناه عيباً فهو عيب يسير ومثله لا يفسخ به البيع، جاء في كشاف القناع: ولا فسخ بعيب يسير. انتهى.

وعليه فليس لك أن تلزم البائع بقبول المبيع فضلاً عن أن تعتدي على محله وتأخذ منه شيئاً بقيمة ما اشتريت، لكن إن رضي بذلك فشيء حسن، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود. وراجع في معنى الإقالة الفتوى رقم: 48130.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به
حكم أخذ المستأجر زيادة عن ماله الذي دفعه للمؤجر بسبب فسخ الثاني الإجارة
لا يحل للمشتري أخذ زيادة على ما دفعه إذا فسخ البيع
لا يلزم دفع ثمن وتكاليف أشياء تم فسخ عقد بيعها
حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
اشترى أرضا على المشاع ومات ويريد الورثة فسخ البيع
أحكام من وافق على شراء أرض ثم عدل البائع عن البيع