عنوان الفتوى : العملية التجميلية إذا كان العيب مشوها للخلفة
الإخوة القائمين على الشبكة .. بداية جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه لخدمة هذا الدين وجعله الله في ميزان حسناتكم .. حتى لا أطيل عليكم .. سؤالي ... أنا شاب في مقتبل عمري .. عندي اختلاف بمظهر أذني بشكل مختلف عن المعهود ..وهذا الأمر يسبب لي الحرج كثيرا .. وأحيانا أفقد ثقتي بنفسي .. فينعكس على نفسيتي سلبا .. لدرجة أني أؤثر العزلة أحيانا .. فأنا أديم التفكير في هذا الأمر .. أفكر بعملية تجميل جراحية .. ولكن قبلها أحببت التأكد من شرعيتها .. تصفحت الموقع فوجدت فتاوى متعددة تهت بينها لأن الإجابات كانت معممة وليست مخصصة .. فأرجو منكم إجابتي بالجواز أو بالحرمة على حسب المعطيات التي ذكرتها آنفاً ... دون إرجاعي إلى فتاوى سابقة .. وبارك الله فيكم ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عمل عملية تجميل لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثما, واستجاب لأمر الشيطان الذي حيث قال: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ [النساء:119].
وأما من كان به عيب خارج عن المعتاد مشوها لخلقته فلا حرج عليه في إزالة التشويه عنه. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة: أن جده عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق (فضة) فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب.
وهذا يجري في اختلاف مظهر الأذن عن وضعها الطبيعي، فحيث وصل الانحراف إلى حد التشويه البين الواضح المشين للخلقة، فلا حرج في إزالته، ولا يعتبر ذلك من تغيير خلق الله المنهي عنه.
والله أعلم.