عنوان الفتوى : الصلاة بعد أذان الفجر
الشيوخ الأفاضل..كثيراً ما أدخل المسجد بعد الأذان، ولا أعلم إن كانت الإقامة قد أوشكت أم لا، وبالتالي لاأدري إن كان الوقت يتسع لركعتين أم لأربع ركعات، ففي هذه الحالة هل الأولى أن أصلي تحية المسجد أم السنة الراتبة القبلية ؟؟؟ وهل هناك فرق في هذه الحالة إن كان الحديث يدور حول صلاة الفجر (حيث إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ).. وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخرج أبوداود في سننه عن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين والحديث صححه الألباني وفي سنن الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين والحديث صححه الألباني وقال الترمذي حديث غريب ثم قال وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وعلى هذا فإذا طلع الفجر فلا تصل إلا ركعتين وانو بهما سنة الفجر وتحية المسجد فإنها تجزئك عنهما .
والله أعلم .