عنوان الفتوى : لا عذر في ترك الصلاة لمن يرتكب الذنوب
فإن القانون الوضعي في بلدي لا يسمح بتعدد الزوجات مما يتسبب في إفساد عبادة البعض كما يلي : أ - التوقف عن أداء الصلاة بدعوى انه لا يمكن الجمع بينها والزنا لأن ذلك يجعل حسابه عسيرا فهو يرى نفسه منافقا ولأن صلاته ستكون عليه وليس له. ب - تطليق زوجته الأولى مما يجعله عرضة للإحساس بأنه ظلمها ومن ثمة ينفذ الشيطان ومن باب التقوى والنفس اللوامة فيصير يجلد نفسه ومع أول مشكل مع زوجته الثانية يتراءى له أن ذلك من سوء عمله إلى آخره. ج - يتزوج سرا بثانية وهنا الطامة الكبرى : أولا - يصعب وجود الولي الذي يقبل تزويج ابنته سرا وله الحق في ذلك ولأسباب متعددة منها الشرعي والإجتماعي والنفسي. ثانيا - إن تم اجتيازالعائق الأول بسلامِ يطفو على السطح مشكل إعلإم الزوجة الأولى من عدمه وهنا لابد من التذكير أن عقد الزواج الأول تم حسب ما تنص عليه مجلة الأحوال الشخصية بما معناه وكأن ميثاقا وعهدا أدرجا ضمنا في بال الزوجة أن بعلها لن يتزوج غيرها ما دامت هي زوجته وهنا يجب أن لا ننسى غلظ المواثيق ومسؤولية العهود. ثالثا - الخوف من الحاكم والسجن وما يتبع ذلك من متاعب . وفي الختام أرجوالنظر بدقة لأن الوضع خطير للغاية، وهكذا أحملكم المسؤولية أمام الله أني بريء من تهمة أني علمت ولم أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع الحكيم قد أباح التعدد لحكم ومصالح كثيرة، وسبق بيان بعض منها في الفتوى رقم: 71992.
وحكم التعدد الإباحة في الأصل، إلا أنه قد يعرض له ما يجعله واجبا، أو مستحبا، أو حراما، أو مكروها، كما في الزواج بالأولى وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3011
وحيث كان التعدد في حق الرجل واجبا وسدت أبوابه ولم يتمكن من الزواج لأي سبب كان فلا إثم عليه في تركه، ولا يعذر بالوقوع في الزنا، حتى ولو لم يكن له زوجة، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:33}.
ولا عذر له في ترك الصلاة، مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي، وعلى الرغم من عظم ذنب الزنا وكبر إثمه، فلم يقل أحد بأن صلاة الزاني غير صحيحة، وما تحدثه به نفسه من عدم قبول صلاته، وأنه لا يمكنه الجمع بينها وبين الزنا، إنما هو من تلبيس الشيطان، ليوقعه فيما هو أشد من الزنا وهو ترك الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 1145
فعلى من أسرف على نفسه بالمعاصي أن يتوب إلى الله منها وأن يلجأ إلى الله ليخلصه منها، ويستعين على ذلك بالصلاة، فإن الصلاة تنهاه عن هذه المعاصي. قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}.
أما الزواج سرا فلا حرج فيه، إذ إشهاره سنة وليس بواجب، وتراجع الفتوى رقم: 22465.
ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بالزواج بالثانية، وتراجع الفتوى رقم: 16459.
كما أن طلاق الزوجة لمسوغ يقتضيه لا يعد ظلما لها بل إن الطلاق قد يجب في بعض الحالات، وتراجع الفتوى رقم: 12962.
ولكن إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها ووافق على ذلك فهل يلزمه الوفاء بذلك الشرط أم لا يلزمه؟ وقع الخلاف فيه، والصحيح أنه لازم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 32542.
والله أعلم