عنوان الفتوى : من وجبت عليه كفارة يمين وهو معسر فأخرها حتى أيسر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ماحكم من أخر كفارة أيمان عليه لأكثر من سنة حيث يأمل أن يجد عملا ليكفر بالمال بدلا من الصيام مع أنه قادر على الصوم ولكن الأيمان كثيرة وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة حسب حاله التي هو عليها من يسار أو إعسار. قال ‏تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286] ولأنه لا يأمن أن يدركه الأجل قبل ‏أن يكفر عن يمينه.‏
فإن أخر الكفارة -من كان معسراً إلى أن أيسر- فله أن يكفر بإحدى الثلاث: الإطعام أو ‏الكسوة أو تحرير الرقبة، ويجزئه أن يكفر بالصوم لوجوب الصوم عليه حال حنثه باليمين. ‏قال الشافعي رحمه الله في الأم: (ولو أنه حنث معسراً ثم لم يصم حتى أيسر أحببت أن ‏يكفر ولا يصوم، من قِبَلِ أنه لم يكفر حتى أيسر، وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه لأن حكمه ‏حين حنث الصيام). ‏
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها