عنوان الفتوى : توفى عن أم وزوجة وولد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل وله ولد وزوجة وأب وأم فكيف يوزع الميراث الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كانت المسألة كما ذكرت، ولا يوجد وارث آخر، فيقسم الميراث كالتالي: للزوجة ‏الثمن فرضاً لوجود الابن، وللأب السدس فرضاً ، وللأم السدس ‏فرضاً ، واللابن الباقي بعد ( الزوجة، والأب، والأم) تعصيباً.
أصل المسألة من 24 ، للزوجة منها 3 أسهم ، وللأب أسهم 4 ، وللأم 4 أسهم ، وللابن الباقي 13 سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا ‏يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل ‏لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا ‏يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال. فلا ينبغي إذاً قسم التركة ‏دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله ‏أعلم.‏