عنوان الفتوى : حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة
سماحة الشيخ إذا أذنتم لي أسأل بعض الأسئلة: هل يلزم المطلق أن يشهد أحدًا على طلاقه وعلى رجعته، أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه؟ play max volume
الجواب: السنة أن يشهد، لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فالسنة أن يشهد شاهدين؛ لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2] قال بعض أهل العلم: المراد به الطلاق، وقال بعضهم: المراد به الرجعة، ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعًا فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها، فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك؛ فإن الشيطان قد يزين له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة، عليه أن يشهد على رجعتها؛ لأنه قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بينة له تعينه على حصول المطلوب من الرجعة.
فالمقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة هذا هو المشروع. نعم.
المقدم: ومن لم يفعل هذا فعليه أن ...
الشيخ: الطلاق واقع، والرجعة صحيحة إذا راجعها في العدة وأخبرها بذلك ولو لم يشهد صحت الرجعة؛ لأن الله قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228]، ولم يقل بشرط كذا وكذا. نعم.
المقدم: طيب لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك؟
الشيخ: لا يلزمه فيما يظهر لكن لو فعل امتثالًا للأمر واحتياطًا حسن. نعم.