عنوان الفتوى : حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها.
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتريت خروفا قبل العيد سليما وحدث به إصابة فى قدمه ليلة العيد هل يعتبر أضحية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اشترى ما يضحي به وكان خالياً من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يذبحه ويجزئه عن الأضحية، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
فالعيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية، أو نذرها لذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: ( وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق).
ومما يدل لذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: "ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به).
والله أعلم.