عنوان الفتوى : حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت خروفا قبل العيد سليما وحدث به إصابة فى قدمه ليلة العيد هل يعتبر أضحية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن اشترى ما يضحي به وكان خالياً من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء ‏كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يذبحه ويجزئه عن الأضحية، وإلى هذا ذهب جمهور ‏أهل العلم.‏
فالعيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية، أو نذرها لذلك.‏
قال ابن قدامة رحمه الله: ( وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها ‏عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري ومالك ‏والشافعي وإسحاق).‏
ومما يدل لذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: "ابتعنا كبشاً نضحي به، ‏فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به).‏
والله أعلم.‏
‏ ‏