عنوان الفتوى: لا بأس بالانتفاع بالأشياء النافعة التي ترمى بالقمامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: أنا عامل في إحدى معامل فرز المرجعات من الكتب، يجد زملائي بعض الأشياء تأتي خطأ من ملابس وأثاث، يتقاسمونها خفية لأن مدير المعمل إذا رآها يرميها في المزبلة، وسمعت أن المشرفين يأخذونها أو بعضها ويتقاسمونها، فهل يجوز لي أن آخذ منها، بعض الكتب ترمى في المزبلة مباشرة لكن يمنعونا الأخذ منها، فهل يجوز لي أن آخذ منها؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الكتب إذا كان فيها شيء من أسماء الله تعالى أو نصوص الوحي من القرآن والسنة، ولو كتبت بحروف لاتينية أو غيرها، فإنه لا يجوز رميها في القمامة أو الأماكن القذرة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 52389.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن رمي الأثاث في المزبلة محرم إذا كان هنالك وجه للانتفاع به، لأن ذلك من الإسراف والتبذير، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}، ويقول تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26-27}.

وإذا أمر مدير المعمل بإلقاء أثاث أو كتب في المزبلة، فإنه يجوز لمن أخذه ليرميه فيها أن يذهب به حيث شاء ويقدمه للمحتاجين أو يستعمله هو، لأن أمر المدير بإلقائه في المزبلة يفيد الأمر بإخراجه عن المحل، وأنه هو لا يريد الانتفاع به، ولا شك أن الانتفاع به أو إعطاءه للمحتاجين أولى من إضاعته.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
رفع الإثم لا يعني سقوط الضمان
كيفية التعويض إذا إتلف إنسان جهازا لغيره
الضمان في الإتلاف
هل يضمن من نزع ورقة من حائط مسجد فلحقه تلف يسير
استعمل مشطًا لغيره وانكسر ثم وعده برد مثله، فماذا يلزمه؟
عمل عند غيره وأخطأ فهل يضمن؟
ردّ بدل الأشياء التالفة لجهة العمل هل يبرئ الذمة؟