عنوان الفتوى : العمل في جمعية تقرض بالفائدة
أنا شابة عمري 31سنة أشتغل منذ سنتين بجمعية للقروض الصغرى هذه القروض تقدم لأصحاب المقاولات الصغرى في بلدي المغرب ويتم استرجاعها بزيادة على السلفة الأصلية أتوجه إليكم لأعرف ردكم في مدى دخول هذه المعاملات في إطار الربا أم لا خصوصا وأننا توجهنا لفقهاء هنا في المغرب وقالوا لا بأس بالأمر ما دام الزبون يستفيد منها في تجارته ، لا أخفيكم سرا أنني أتألم كثيرا لكوني أتقاضى أجرا على عملي فأنا من أهيىء الملفات وأقوم بتقدير مبلغ القرض المناسب لكل زبون المرجو إفادتي وإحالتي إلى القرار الصحيحأترك العمل أم أتابع بالرغم من أني بحاجة إليه ، لكن إن كان لا بد فإرضاء الله فوق كل اعتبار وإن تركته فماذا أفعل للتكفير عن كل المال الذي تقاضيته من قبل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن الإقراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا ، وعلى هذا أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا .
وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة ، كمجمع البحوث بالأزهر ، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة ، وغيرهما .
وعليه فعملك في هذه المؤسسة في المجال الذي ذكرته غير جائز؛ لأن عملك لا يخلو من أن يكون شهادة على الربا أو كتابته أو الإعانة عليه ، وفي الحديث : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم
ويقول الله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فيجب عليك ترك هذا العمل .
أما حكم المال الذي تقاضيته وتتقاضينه عن هذه الوظيفة فإنه مال حرام لأنه أجر على منفعة محرمة فيجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين, وإن كنت فقيرة فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك وما بقي تنفقيه في أوجه الخير ، وما استهلكته من هذه الأموال فيما مضى فقد عفا لك الله عنه .
والله أعلم .