عنوان الفتوى : هل يتيمم إذا كان الاغتسال يؤدي إلى مرضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لزمك غسل جنابة فيجب عليك بذل الجهد في الاغتسال بالماء واستعمال الوسائل المعينة على استعماله من غير حصول ضرر كالاغتسال في مكان دافئ مع المكث فيه إلى حين جفاف الجسم ، ودهن الأعضاء وتنشيفها إلى آخر تلك الوسائل المبينة في الفتوى رقم : 45925 ، فإذا تعذر تحصيل تلك الوسائل أو كان استعمال الماء ولو مع اتخاذ تلك الوسائل يتسبب في حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه فيرخص لك حينئذ في التيمم الذي هو مبيح للصلاة, ولا يطلق عليه الغسل ولا يعتبر كذلك .

ولتحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب المسلم لإفساد عبادته ويخيل إليه أنه إذا استعمل الماء سيمرض, ولكن الحقيقة ليست كذلك بل هي مكيدة من مكائد الشيطان فينبغي الانتباه لذلك ، وراجع الفتوى رقم : 71322 .

والله أعلم .