عنوان الفتوى : الحلف كذبا أمام القاضي من الكبائر
سبق لي أن وجهت لكم سؤالا أجبتم عليه في الفتوى رقم 64584 والآن فقد حلف كل من زوجتي وأبوها كذبا أمام القاضي فما جزاؤهما في الدنيا و الآخرة؟ و ما الذي يتعين علي فعله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي ربه وهو عليه غضبان. متفق عليه.
فلا ريب أنه إن صح أن زوجتك وأباها حلفا كذبا ليأخذا حقك أنهما مستحقان لعقوبة الله تعالى, ومتعرضان لغضبه. أما ما هو الذي يتعين عليك فعله فمن جهة القضاء ليس لك إلا التسليم لحكم القاضي فإنما يحكم بما يظهر له, وأمامك وسيلة قد تجدي وهي تذكير من كل من زوجتك وأبيها بعقوبة الله وتخويفهما من سخطه, فإن استجابا للذكر فالحمد لله, وإن لم يتسجيبا فليس أمامك إلا أن تصبر فإن الله لا يضيع أجر الصابرين.
والله أعلم.