عنوان الفتوى : لاحرج في الاقتراض للحج ممن جُهِل مصدر ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد عزمت إن شاء الله على الحج الموسم المقبل، وأريد أن أصطحب معي زوجتي إلا أنه ليس لنا مال لذلك، فعرض علينا صهري (أخو زوجتي) أن يقرضنا بعض المال على أن نرده إليه على أقساط مريحة جداً بدون فائدة وعلى حسب إمكانياتنا،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحج إنما يجب بالاستطاعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22472 بيان ماهية الاستطاعة، وما دام وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة فلا يلزم الاقتراض لأدائه.

لكن من اقترض لهذا الغرض فحجه صحيح ويرجى له أن يعينه الله تعالى على سداد ما ترتب في ذمته لأجل هذه العبادة العظيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7090.

وكونك تجهل حال المال الذي تقترضه من ذلك الشخص فهذا لا يمنع من الاقتراض منه، فالأصل كون ماله حلالاً ما لم يثبت عكس ذلك, وحتى لو كان ماله فيه شبهة فلا مانع من الاقتراض منه لجواز معاملة صاحب المال الذي له مال مختلط من حرام وحلال، كما تقدم في الفتوى رقم: 59045.

والله أعلم.