عنوان الفتوى : من يتحمل مصاريف أجرة المحل والكهرباء ونحوها في شركة المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تاجرت في محل، ولدي عامل يعمل في المحل وعندي تليفون وكهرباء وانترنت، وعرض علي من شخص أن يضع عندي مالا له على أن أشغل هذا المال مقابل ثلث الربح العائد علي من وراء هذا المال ويخسر إذا خسرت ولكنه لا يريد أن يدفع في المصاريف السابق ذكرها من أجرة محل وعامل وتليفون وكهرباء وانترنت.هل يجوز التعامل بهذه الطريقة؟ ولماذا ؟ أو ماهي الطريقة الأفضل بالتعامل في مثل هذه الحالة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي يدفعه صاحبه إلى غيره ليتجر فيه بجزء من الربح يسمى مضاربة ، والمضاربة تقوم على أمرين أساسيين :

أحدهما : أن لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح ، كألف أو ألفين ؛ بل له أن يشترط الثلث أو النصف أو الثلثين .

والثاني : عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما ، فرب المال مشارك بماله ، والعامل مشارك بمجهوده ، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط ، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده .

والمصاريف التي تدفع عن أجرة المحل أو العامل أو عن التليفون والكهرباء والأنترنت إذا كان العمل يحتاج إليها تكون في المال ، وإذا اشترط رب المال أن يتحملها عامل القراض كان ذلك فاسدا لأنه كمن اشترط لنفسه مبلغا زائدا على نسبته من الربح ، ولما يؤدي إليه ذلك من الجهل بنسبة الربح ، قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم . انتهى .

وعليه؛ فلا يجوز التعامل بهذه الطريقة، وإذا كان رب المال لا يقبل أن يصرف شيء من ماله في تلك المصاريف فليس من حل لذلك إلا أن تستثمر له أمواله بطريقة لا يحتاج فيها إلى مثل هذه المصاريف .

والله أعلم .