عنوان الفتوى : حكم امامة الأشل
من السيد / ع م ح بطلبه المتضمن أن من يدعى م ع يؤدى صلاة الجمعة ويؤم المصلين ولكنه به عاهة وهى أنه أشل إحدى رجليه ولا يمكنه المشى بدون أن يتوكأ على عصاة، وأنه نظرا لهذا الشلل فإنه لا يطمئن فى ركوعه وسجوده مثل الإمام الصحيح وفى جلوسه للصلاة لا يجلس مطمئنا بل يجلس منحنيا بالنسبة لشلل فخذه وأنه أثناء وقوفه فى الصلاة يقف على أطراف أصابع رجله الصحيحة وأنه يوجد فى البلدة أناس غيره يؤدون الصلاة على الوجه الصحيح وحسب فرائضها الشرعية ومنهم السائل. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الصلاة خلف الإمام المذكور، وهل تكون الصلاة خلفه صحيحة شرعا أم غير صحيحة
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الأحدب يؤم القائم كما يؤم القاعد كذا فى الذخيرة وهكذا فى الخانية، وفى النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ العلماء خلافا لمحمد رحمه الله كذا فى الكفاية، ولو كان بقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى كذا فى التبيين يراجع الجزء الأول من الفتاوى الهندية ص 85. وعلى هذا تكون الصلاة خلف الإمام موضوع السؤال جائزة شرعا إلا أن غيره الذى هو صحيح الجسم ولا عاهة به الذى يؤدى الصلاة على وجهها الأكمل يكون أولى منه بالإمامة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |