عنوان الفتوى : حكم تصرف المضارب بأموال الشركاء
فضيلة الشيخ رجل مضارب شارك آخر وأراد الشريك بثلث المال أن يسحب ماله وادعى الأول أجلا ستة أشهر بلا ضرر وأنكر الآخر ولا بينة. ثم إن الأول ادعى أن الشريك هدده بقتل الأول إن لم يرد المال على الفورية مع شهود. ثم تعاقدا إن حل أول الشهر ولم يدفع الأول المال أن يأخذ بضاعة قيمتها نصف مليون وأن تقوم عليه بربع مليون ريال والأول كاره . وهو مضارب في مال الغير فهل يثبت له خيار الغبن؟ وهل شرطهما فاسد بتقويم البضاعة بنصف قيمتها الشرائية؟ فهل العقد صحيح وهل لأرباب المال الفسخ إن صح العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفصل في هذا النزاع لا يكون إلا أمام محكمة شرعية تقف على القضية وتحيط بجميع ملابساتها، ولكننا هنا في مركز الفتوى نذكر جوابا على هذا السؤال نقطتين يجب الوقوف عندهما:
النقطة الأولى: اعلم أن المضاربة من العقود غير اللازمة، ومعنى ذلك أنه يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما أراد ما لم يكن في ذلك ضرر بالغ على الطرف أو الأطراف الأخرى، فإن كان فله منع فسخها حتى ينض رأس المال ويصير نقودا، كما نص على ذلك ابن رجب في قواعده، والكاساني في بدائعه.
النقطة الثانية: توقيت المضاربة بزمن، وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10670
ومع القول بالجواز فإن المضارب لا يضمن رأس المال إلا في حالة التعدي أو التقصير؛ لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي.
وعليه؛ فليس لصاحب المال إلزام المضارب بما ذكر في السؤال، فالمضارب لا يملك ما في يده أصلا، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن أصحاب الأموال الذين يضارب لهم في أموالهم، فسواء ألزم أو التزم هو بدفع البضاعة فإن ذلك تصرف باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذن منهم، ولا ريب أنه إن فعل ذلك فإن لأصحاب المال الحق الكامل في إبطال فعله وتضمينه أموالهم.
والله أعلم.