عنوان الفتوى : كيفية إتمام صلاة العيدين والكسوف لمن لم يصليهما كاملة مع الإمام
من الأخ راشد محمد الدوسري من الظهران جامعة البترول والمعادن، أخونا يسأل ويقول: إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلاً في صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا؟ وجزاكم الله خيراً. play max volume
الجواب: في صلاة العيد وصلاة الجمعة يكملها على هيئتها، فصلاة الجمعة كصلاة الجمعة، وصلاة العيد كصلاة العيد، يكبر فيها التكبيرات المشروعة أفضل وهي خمس في الأخيرة إذا فاتت الأولى من العيد صارت الثانية هي أول صلاته، فإذا قضى فيكبر خمساً أفضل في القضاء وإن لم يكبر الخمس واكتفى بالواحدة التي ينهض بها من السجود فلا بأس ولا حرج عليه، ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة عيد هذا هو الأفضل، وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يكتف بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرات التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه فهذا لا بأس به ولا حرج.
أما الكسوف ...... فيصليها كما شرع الله بقراءتين وركوعين وسجودين، وإذا فاتته الركعة الأولى صلاها كما صلاها الإمام، بقراءتين وركوعين وسجدتين؛ لأنه مشروع له أن يصلي كما أمره الله، الرسول ﷺ أمر بذلك، أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجودين كما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وقد فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة، فالسنة لنا أن نصليها كما صلاها عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.