عنوان الفتوى : حكم أخذ الرياضي أجرة على لعبه
1-بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-وجه إلي سؤال عن الأحكام في الحالات التالية:- المال المكتسب من احتراف اللاعب الرياضي في ناديه- احتراف اللاعب في دوله غير مسلمةطلب مني هذا كبحث ونظراً لقلة المراجع التي كتبت عن هذا الموضوع أرجوا افتائي بالتفاصيل ولكم مني جزيل الشكر ،،،، وجزاكم الله خيراًوالسلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً- فيما نعلم -من الأمرين:
1- أخذ اللاعب الرياضي المال من ناديه حسب الاتفاق.
2- احتراف اللاعب الرياضي اللعب في دولة كافرة .
إذ هما نوع من الإجارة الجائزة، والتي يستحق فاعلها الأجرة المتفق عليها لكن لا بد من التنبه إلى أمور:
1- أن لا يؤدي الاحتراف، أو مجرد اللعب إلى إضاعة واجب، أو فعل محرم .
2- إذا كان المال المأخوذ في البلاد الإسلامية مصروفاً من المال العام فلا يجوز أخذه، إذ ليس من مصارف المال العام صرفه على اللاعبين مع تضييع مصارفه الحقيقيه، ومن أخذه فقد أخذه بغير حق.
3- ينبغي أن يترفع المسلم عن هذه المكاسب، لأنها من جنس المكاسب الدنيئة، وقد قال عليه الصلاة والسلام " كسب الحجام خبيث" رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، مع أنه فيما ينتفع به الناس. فالأولى بالمرء أن يتخذ لنفسه عملاً يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة، لأن الرياضة أصبحت غاية في حد ذاتها ووسيلة لإلهاء الشعوب وإغراقها باللهو.والمقصد الأساس منها هو بناء الأجساد للجهاد في سبيل الله ونصرة الحق الله أعلم.