عنوان الفتوى : النسبة الممنوحة في مقابل تصفح المواقع
أنا اشتركت في موقع يعمل على الآتي تضع به مبلغا وليكن 100 ريال ويكون لك اشتراك به يفرض عليك أن تتصفح المواقع المشتركة لديه وليكن 20 موقعا في اليوم ويعطيك نسبه 12% يوميا على أن تتصفح تلك المواقع وإذا لم تتصفحها فلن يحسب لك النسبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز، وذلك لاعتبارات عديدة:
أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معها أن مواقعها يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وهذا تدليس واضح وغش محرم.
أن المبلغ المدفوع قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء. قال في أسنى المطالب وهو شافعي: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى.
هذا إذا كان قرضا حسنا فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا.
أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.
ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كابيع لأن الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان.
قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. انتهى.
هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة معتبرة شرعا.
بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية، وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل ضمن نظام هذه الشركة كما لا يجوز لك الترويج لها سواء كان بوضعها على موقع استضافتك أو بالدعاية لها أو بيع البرامج التي تشبهها، وما حصلته من مال من جراء هذا العمل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه كسب محرم لا يجوز لك تملكه.
والله أعلم.