عنوان الفتوى : هل يجوز للزوجة أن تدخر من مالها ومال زوجها دون علمه؟
أنا امرأة عاملة ، وأدخر بعضاً من راتبي دون علم زوجي ، وأيضا أدخر بعضاً يسيراً من مصروف البيت الذي يعطيني إياه ، وأنا أفعل هذا لصالحنا ، وبِنِيَّة استخدامها في المستقبل ، فهل أنا أخادع زوجي بهذه الطريقة ؟
الحمد لله
أولاً :
إذا كان الرجل يعطي زوجته مبلغا معينا من المال لتنفقه على البيت ، واستطاعت بحسن
تدبيرها أن توفر جزء من هذا المال للاستفادة منه في المستقبل ، فإن هذا التصرف لا
حرج فيه ، بل هي مشكورة على هذا ، ولكن بشرط :
1- ألا يكون في هذا مخادعة أو كذب على الزوج ، كما لو طلبت منه أشياء لا تريدها ،
ثم لا تشتريها وتدخر ثمنها ، أو تبالغ في طلب الكميات التي تطلبها ثم تشتري جزء
منها وتدخر باقي الأموال ، فهذا كذب وخداع لا يجوز .
2- ألا تُضيّق بسبب ذلك الادخار على الزوج أو الأولاد ، لأن الزوج إنما أعطاها هذا
المال لتنفق منه على البيت ما يحتاجون إليه .
3- أن يكون هذا الادخار لمصلحة البيت عموماً ، لا لمصلحتها الشخصية ، أو لتنفق هذا
المال في أشياء لا يرضاها الزوج .
4- ألا يمنعها الزوج من هذا الادخار ، لأن المال ملك له ، وهو حر التصرف فيه .
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج عليها فيما فعلت ، بل ذلك من حسن التدبير .
وأما ادخارها من راتبها فهذا لا حرج فيه لأن الراتب ملك لها وليس ملكاً للزوج ،
فلها التصرف فيه كما تشاء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (21684)
و (48952) .
والله أعلم .