عنوان الفتوى : حكم بيع هاتف مع إيجار خط واشتراط غرامة في حال إلغاء الاشتراك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يبدو أن المعاملة المسؤول عنها هي جمع بين بيع وإجارة في عقد واحد، فالشركة تبيع الجهاز للمشترك وتؤجر له الخط لمدة عام ثم تشترط عليه عند إلغائه الاشتراك أن يدفع مبلغا من المال.
وعليه، فالجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد جائز عند طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة؛ كما جاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين.اهـ
لكن المسألة المعروضة حقيقتها أن فيها ثمنين:
الثمن الأول في حال استمرار المشترك في اشتراكه إلى نهاية السنة.
والثمن الثاني عند إلغائه الاشتراك ؛ ولذا صار هذا العقد مشتملا على جهالة الثمن وعدم تحديده ابتداء.
وعليه، فلا نرى جواز الدخول في مثل هذه المعاملة للجهالة.
والله أعلم.