عنوان الفتوى : هل يجزئ التضحية بذات الفتق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كبش العيد صحيح ولكن فيه الفتق فما حكمه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط في إجزاء الأضحية أن تكون سالمة من العيوب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم:  أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أبو داود عن البراء بن عازب ويلحق بهذه العيوب ما شاكلها أو كان أشد منها.
قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه. انتهى

وعلى هذا.. فالظاهر أن الفتق المذكور إذا كان بينا وعيبا عند أهل الشأن فإن له حكم العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية .

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأضحية بشاة سقط غلاف قرنها
حكم التصدق بثمن الأضحية إذا لم توجد شاة سالمة من العيوب
حكم الأضحية بكبش له خصية واحدة
حكم التضحية بمثقوبة الأذن
هل تشرع التضحية بشاة قصت ذيلها عند الولادة
الأضحية بمكسورة السن
حكم الأضحية بشاة تم كَيُّ مكان قرنيها
حكم الأضحية بشاة سقط غلاف قرنها
حكم التصدق بثمن الأضحية إذا لم توجد شاة سالمة من العيوب
حكم الأضحية بكبش له خصية واحدة
حكم التضحية بمثقوبة الأذن
هل تشرع التضحية بشاة قصت ذيلها عند الولادة
الأضحية بمكسورة السن
حكم الأضحية بشاة تم كَيُّ مكان قرنيها