عنوان الفتوى : هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع الزكاة قيمة؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:‏
أ - الجواز مطلقاً وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر ‏بن عبد العزيز والحسن البصري ، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن ‏القاسم .‏
وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو ‏العروض ( الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضاً ثياباً أو غيرها.‏
ب - الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ‏ذهباً وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.‏
ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من ‏المالكية مع الكراهة.‏
والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة- بالدرجة الأولى ‏‎-‎هي ‏سد خلة الفقير ، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه ‏وأوجبوها في مال الصبي والمجنون.
قال في المراقى :‏
‏ أنب إذا ما سر حكم قد جرى فيها كسد خلة للفقرا ‏
وبناء على كل ذلك، فالذي يظهر ‏‎-‎‏ والله أعلم ‏‎-‎‏ أن دفع قيمة الزكاة جائز بشرط أن ‏تكون القيمة أحظ للفقير من العين الواجبة في الزكاة، بل إن دفع القيمة ‏‎-‎‏ والحالة هذه ‏‎-‎‏ ‏أولى من العين .‏
ومما يؤيد هذا المنحى قول معاذ لأهل اليمن:" ائتونى بعرَض: ثياب، خميص أو لبيس ‏، في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏بالمدينة ".‏
وأثر معاذ هذا ذكره البخاري تعليقا محتجاً به على إعطاء الزكاة قيمة، وذكره له في ‏معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، ومن دفع الاستشهاد بهذا الأثر بأنه مجرد اجتهاد ‏من معاذ لا تقوم به حجة‎‏ يرد عليه من وجهين:
‏ الأول : أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على ذلك ومقراً ‏لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة، وعلى افتراض عدم اطلاعه على الأمر ‏‎-‎وهو الوجه الثاني‎-‎‏ فقد شهد ‏‎-‎‏ صلى الله عليه وسلم ‏‎-‎‏ لمعاذ بأنه أعلم أصحابه بالحلال ‏والحرام. والله أعلم.‏