عنوان الفتوى : حكم عدم سجود المأموم للسهو مع الإمام
1. جلس الإمام بعد الركعة الأولى في الصلاة الرباعية ثم تذكر قبل التسبيح له ثم سجد للسهو قبل السلام ما حكم ذلك ؟ وهل يعتبر ذلك سهوا؟ 2. وإذا أحد المصلين لم يسهُ مع الإمام في نفس الصلاة السابقة وسجد مع الإمام سجود السهو ما الحكم ؟ 3. وآخر لم يسهُ مع الإمام ولم يسجد معه السهو بحجة أنه لم يسهُ ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا جلس الإمام في الركعة الأولى سهوا بعد السجدة الثانية هل عليه سجود سهو أم لا؟ فمنهم من قال: إذا طال قعوده سجد للسهو وإن لم يطل قعوده كجلسة الاستراحة فإنه لا يسجد، وهذا قول الشافعية وهو مشهور في مذهب المالكية.
ومنهم من قال يسجد للسهو ولو لم يطل قعوده؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. وهذا قول الحنابلة، وعلى هذا القول فما فعله إمامكم من سجوده للسهو لأجل جلوسه في الركعة الأولى سهوا صحيح ولا إشكال فيه، ومحل السجود قبل السلام عند الشافعية والحنابلة.
ويلزم المأمومين متابعته في سجود السهو سواء من ابتدأ الصلاة مع الإمام والمسبوق منهم، وسواء من أدرك ركعة مع الإمام أو أقل أو أكثر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. اهـ
وقال النووي في المجموع: فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته. اهـ
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه لا يسجد مع الإمام سجود السهو. والقول الأول -الذي ذكرنا- أقرب إلى الأدلة الآمرة بوجوب متابعة الإمام.
وانظر الفتوى رقم: 36 ، حول أحكام سجود السهو، والفتوى رقم: 8438، حول حالات المأموم في سجود السهو، والفتوى رقم: 12121، في سجود المسبوق مع الإمام.
والله أعلم.