عنوان الفتوى : حكم أخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة
هل يجوز لشركة أن تدفع مبلغا من المال لموظف في شركة أخرى إذا رست مناقصة على الشركة الأولى، علما بأن الموظف لا يعمل في الإدارة التي توافق على المناقصات في الشركة الثانية، ولكنه يعمل في إدارة أخرى، علما بأن هذا الموظف كان له دور في تعريف الشركة الأولى على مدير قسم المناقصات في الشركة الثانية، ومع العلم أيضا بأن هذه الموظف يمكن أن يكون له تأثير على اتخاذ القرار بالنسبة للمناقصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المناقصات يجب أن ترسو على الأصلح والأفضل من المتقدمين لها، وبالتالي لا يحق لموظف في الشركة سواء كان في إدارة المناقصات أو في غيرها أن يأخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة، فكيف بشخص قام بدور أقل ما يقال فيه أنه دور مشبوه في هذه المناقصة من تعريف الشركة على مدير المناقصات، واحتمال تأثيره على قرار المناقصة. فهذا الشخص إن كان تسبب في رسو المناقصة على من لا يستحقها من المتقدمين فقد ارتكب إثماً ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وإذا أخذ مع ذلك عمولة فهي رشوة محرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.