عنوان الفتوى : كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم
ما هي المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافر دون محرم؟ وهل ذهاب النساء في رحلة باستئجار باص لهن دون محرم هل هو جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري
فالمرأة ممنوعة شرعا من السفر من غير محرم، وليس هناك مسافة محددة للسفر، بل كل ما يسمى عرفا سفرا فإن المرأة تمنع منه، وما ذكر في بعض الأحاديث من ذكر ثلاثة أيام ونحوها ليس المراد منه التقييد بدليل الحديث المتقدم الذي ليس فيه تقييد بمسافة معينة. قال النووي رحمه الله تعالى: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. اهـ.
ويستوي المنع المرأة الواحدة والمجموعة من النساء، فلا يجوز لهن السفر من غير محرم، وانظر الفتوى رقم: 8281.
والله أعلم.