عنوان الفتوى : حكم تطيب المرأة لإزالة رائحة العرق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن تتعطر المرأة بقليل من العطر بقصد إزالة رائحةالعرق عند خروجها من منزلها إلى العمل أو السوق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فلا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى العمل أو السوق أو المسجد أو غيره أن تتطيب ببخور أو ‏عطور أو غير ذلك ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة استعطرت ‏ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" وفي بعض الألفاظ " والمرأة إذا ‏استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية" رواه أبو داود، الترمذي والنسائي ‏وغيرهم.‏
‏ وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد ‏معنا العشاء الآخرة " أي صلاة العشاء. ‏
وقال رسول صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات" ‏رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ( تفلات) أي غير متطيبات. وإنما منعت المرأة من الخروج ‏متطيبة لأن ذلك مدعاة للفتنة.‏
‏ أما إذا كان العطر يقتصر أثره على إزالة الرائحة الكريهة، دون أن يكون له انتشار ورائحة ‏يشمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه عند التأكد من ذلك .
والله أعلم .‏