عنوان الفتوى : حكم تطيب المرأة لإزالة رائحة العرق
هل يجوز أن تتعطر المرأة بقليل من العطر بقصد إزالة رائحةالعرق عند خروجها من منزلها إلى العمل أو السوق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى العمل أو السوق أو المسجد أو غيره أن تتطيب ببخور أو عطور أو غير ذلك ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" وفي بعض الألفاظ " والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية" رواه أبو داود، الترمذي والنسائي وغيرهم.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " أي صلاة العشاء.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات" رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ( تفلات) أي غير متطيبات. وإنما منعت المرأة من الخروج متطيبة لأن ذلك مدعاة للفتنة.
أما إذا كان العطر يقتصر أثره على إزالة الرائحة الكريهة، دون أن يكون له انتشار ورائحة يشمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه عند التأكد من ذلك .
والله أعلم .