عنوان الفتوى : حكم تعليم من يستخدم ما يتعلمه في عمل محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل كمدرب حاسب آلي في مركز تدريب ومن الجائز أن يكون من ضمن المتدربين من يعمل في البنوك أو أي نشاط محرم آخر وقد لا يمكنني أن أختار من أدربهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من العمل المذكور إذا لم يكن فيه إعانة الغير على فعل محرم، أما إذا علمت أو غلب على ظنك أن الذي ستدربه سيستعين بما يتعلمه منك على فعل محرم فلا يجوز لك أن تدرسه شيئا يعينه على ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتويين رقم: 12227، 53279.

فإن فرض عليك من جهة مركز التدريب أن تدرِّس من علمت أنه سيستخدم ما يتعلمه منك في عمل محرم وجب عليك الامتناع عن تدريسه، فإن لم يمكنك ذلك وجب عليك ترك العمل، والله تعالى يبدلك خيرا منه؛ كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}

وما من عبد يترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.