عنوان الفتوى : حكم تعليم البرامج لمن يظن أنه سيستخدمها في الحرام
فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، أرجو أن تجيبني على سؤالي دون أن تحيلني على فتوى أخرى مشابهة حتى لا أقع في عمل محرم، سؤالي هو: أريد أن أقوم بتعليم الناس كيف يقومون بإنتاج برنامج إسلامي بأنفسهم على اسطوانات مدمجة (سي دي) مقابل مبلغ مالي ولكن أخشى أن يقوم بعض ضعاف النفوس باستخدامه في عمل محرم كالموسيقى وغيرها ففكرت أن يكون بيني وبين المتعلم والمتدرب عقد يتعهد فيه المتدرب بعدم استخدام هذا البرنامج في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، فهل علي شيء بعد ذلك إذا قام المتدرب باستخدام البرنامج في أمر محرم بعد أن قام بالتعهد لي في العقد بعدم استخدامه في الأمور المحرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنتاج البرامج الإسلامية يدخل في إطار الدعوة إلى الله، وهي واجب كل مسلم، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}، وقال: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً... وعنه أيضاً: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً...
وعليه فما أردت القيام به هو عمل خير، ولا تتراجع عنه إلا أنك إذا علمت من الإنسان أنه سيستخدم البرامج المذكورة فيما هو مخالف للشرع، فلا يجوز أن تعلمها له، لأنه حينئذ في حكم إعطاء العنب لمن يعصره خمراً أو السلاح لمن يتخذه للحرابة، وهو عون للشخص على الإثم، والله تعالى يقول:وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.