عنوان الفتوى : فتح الحساب والمعتمد المستندي في البنوك الربوي
إلى عناية : فضيلة الشيخ أرجو منكم فضيلة الشيخ أعانكم الله وجزاكم الخير أن تعينوني في الإجابة على استفساراتي التالية : 1- أنا تاجر سوري وأعاني من المشاكل التالية في طبيعة تجارتي : أ – كما أعلمتكم فضيلة الشيخ فأنا من سوريا وسوريا لا يوجد فيها بنوك إسلامية وأنا فاتح حساب في بنك من البنوك الربوية، فهل في هذا إثم - لا سمح الله - وهل من حل بديل ؟ ب – في نفس هذه المصارف التي ذكرتها لكم أنا أفتح اعتمادات منها ما تدفع سلفة 25% وعند تحصيل البوالص يتم دفع المبلغ بالكامل ومنها اعتمادات مؤجلة لثلاثة أشهر ( تسهيلات ) وكما تعلمون فإن أغلب التجارة في العالم تتعامل بهذه الطرق التجارية . ج – أحيانا ًنستلم بوالص مدفوعة القيمة يعني أننا ندفع للشركة المال ومن ثم نستلم البوالص هنا في سوريا وإن هذه البوالص يجب أن تأتي عن طريق أحد البنوك مثل ( المصرف التجاري السوري اللبناني ) في لبنان ثم تأتي القيمة وتدفع البوالص عن طريق البنك اللبناني الذي أرسل البوالص إلى المصرف التجاري السوري وإن البنك اللبناني نفسه هو الذي يقوم بعملية التغطية بحيث يقوم بتنزيل الحوالة لحسابنا فتبقى في الحساب لمدة يومين مثلاً ثم يعاد تحويلها لحسابهم وهذا يترتب عليه عمولات وفوائد كما يسمونها . 2- فضيلة الشيخ ، إن لي أعمالا كثيرة خارج سوريا وفي أوروبا تحديدا وإني أستلم الكثير من دعوات العمل من الشركات الأوروبية التي أتعامل معها لزيارتهم والاطلاع على منتجاتهم وكما يقول المثل (( من لا يحضر ولادة عنزته تلد له جرواً )) ولكن أغلب من أتعامل معهم هن من النساء وأخاف إن خرجت إلى مثل هذه البلدان الأوروبية أن يفرض علي دون إرادتي أمور تنافي شريعتنا الإسلامية مثل ( التصافح ) فمثلا إن بادرت إحداهن لمصافحتي ورفضت فإن هذا سينافي الإيتكيت عندهم وقد يسبب لي الانتقاد الذي يمكن أن يكون جارحاً لي ولديني وهذا يعود إلى جهلهم بديننا ، وغير ذلك من الأمثلة التي تضطرني للتماشي معهم بعاداتهم . إن هذه الأمور فضيلة الشيخ تحيرني وأرجو منكم جزاكم الله خيراً عني أن تفيدوني فيها . ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم إذا كان يتاجر واحتاج في تجارته إلى أن يفتح حسابا جاريا في بنك ربوي فلا مانع من ذلك إذا لم يوجد بنك إسلامي يفي بهذا الغرض، وعندما يجد بنكا إسلاميا يجب نقل هذا الحساب لأنه إنما جاز للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، أما بالنسبة للاعتماد المستندي في البنوك الربوية فإن الاعتماد المستندي كما جاء في معجم المصطلحات التجارية هو: التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين بالخارج. اهـ.
وهذا الاعتماد إما أن يكون وكالة أو قرضا فيكون وكالة في حالة أن يكون الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا من قبل العميل ويكون دور البنك هنا كوكيل بأجر وتكون الأجرة معلومة محددة، وفي هذه الحالة لا مانع أن يكون الوكيل بنكا ربويا إذا لم يوجد بنك إسلامي، وفي حالة أن لا يكون العميل مالكا لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضا من البنك وما يأخذه من فوائد يعتبر ربا محرما، وعليه فلا يجوز التعامل مع البنك في هذه الحالة.
وأما التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء فجائز إذا التزم المسلم في معاملته لهم أحكام الإسلام، وما أشار إليه السائل من مسألة مصافحة الأجنبية عنه أو الحديث معها فنقول إن مصافحتها غير جائزة ولا يستحيي المسلم أن يعلن هذا لهم وإن خالف عاداتهم، فالحق لا يستحيى منه، والمتمسك بالحق أحق بالاحترام والتقدير، والحديث معها يكون حسب الحاجة مع غض البصر عن عورتها، وليكن الأخ السائل حكيما في تصرفاته وأفعاله دون الإخلال بالواجب.
والله أعلم.