عنوان الفتوى : حكم العقيقة عن المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عباس يقول فيه: توفي لي طفل قبل حوالي خمسة عشر عاماً، وكان عمره آنذاك قد بلغ أربعة أشهر، فهل يستحق أن أعقق له، أم أضحي له، أفيدونا أفادكم الله؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: السنة أن تعق عنه شاتين إذا صار ذكرا تعق عنه شاتين، هذا هو الأفضل، وهي سنة ليست بواجبة؛ لكنها سنة، فإذا تيسر لك ذلك، فهو أفضل لك، يقول النبي ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وأمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، هذا هو السنة، فإذا كنت مستطيعاً فالأفضل لك -يا أخي- أن تعق عن طفلك هذا بشاتين توزع لحمهما على إخوانك من الجيران والأقارب والفقراء، أو تطبخهما -تطبخ لحمهما- وتدعو إليه من تشاء من إخوانك وأحبابك ومن الفقراء، كله حسن، كله طيب، والحمد لله. نعم.