عنوان الفتوى : السكن المستقل يجني منافعه الزوجان
انتقلنا حديثا للسكن بمفردنا أنا وزوجي وابني(عامان) بعد أن قاسينا ويلات السكن في بيت أهلي، قررنا بعدها أن يكون لنا سكن منفصل. قمت بدفع مقدم السكن ستة أشهر نيابة عن زوجي لعدم قدرته المادية، حيث إنني أعمل وأصرف راتبي كله على مستلزمات البيت. زوجي يصر على أن يحضر أخاه (30 عاما) للسكن معي في بيت الزوجية دون رضاي علما بأن المسكن ضيق وأنا محجبة وقد عانيت منه كثيرا في السابق عندما كان يقيم معنا حيث كان علي البقاء في غرفة ضيقة طوال الوقت ولم أكن أستطيع حتى الحديث مع زوجي لأنه يسمعنا وقد تسبب في الكثير من المشاكل بيني وبين زوجي مما أدى إلى مرضي وتعرضنا للطلاق إلى أن أرسله زوجي للسكن مع قريب لهم . زوجي يصر على بقائه معنا او الطلاق علما بأن أباه وأمه على قيد الحياة ولهم منزل في القرية. وأخوه لا يدرس ولا يعمل ولهم أقارب كثر في مدينتنا. لا أستطيع تقبل فكرة أن أعيش مع رجل غريب في بيت واحد علما بأنني حامل . ما رأي الدين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنوصي زوجك بتقوى الله تعالى والقيام بما أوجب الله عليه من حسن العشرة والإنفاق على زوجته وأولاده، وإن من حق الزوجة أن تعيش في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، وإيجاد المسكن المستقل إضافة إلى كونه حقا للزوجة فإن فيه منافع للزوج من ذلك:
أولاً: البعد عن أسباب الشحناء والبغضاء والمشكلات التي تنتج عن السكن مع أهل الزوج.
ثانيا: أن تتمكن الزوجة من التبعل والتزين والتجمل لزوجها .
ثالثاً : بعد الزوجة عن المحظورات الشرعية كالخلوة المحرمة بأخي الزوج أثناء غياب الزوج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت .
والحمو : أخو الزوج أو قريبه ، كابن العم ونحوه ، وننصح الزوج بمطالعة الفتوى رقم: 3819، ولذا فلا يجوز للزوج إبقاء أخيه في البيت الذي تعيش فيه زوجته، وعلى المرأة أن ترفض ذلك سواء كانت هي التي تدفع أجرة المنزل أو الزوج، فإن رفض الزوج وأصر على رأيه المخالف للشرع فإنا ننصح المرأة بالذهاب إلى المحاكم الشرعية وعرض الأمر عليها.
والله أعلم