عنوان الفتوى : تعزية الكافر
هل يجوز تعزية غير المسلم؟ أم أن هذا ممنوع شرعًا؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن يعزّي المسلم الكافر، وكان الثوري يقول : يعزي المسلم الكافر ويقول له : (لله السلطان والعظمة).. وكان الحسن يقول : إذا عزيت الكافر فقل : (لا يصيبك إلا خير)..
وكان أبو عبد الله بن بطة يقول : يقال في تعزية الكافر : ( أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدًا من أهل دينك) .
والصحيح عندي أن للمسلم أن يختـــار من الأدعيـــة ما يــراه مناسبًا مما ليس فيه دعاء للميت ولا قوة للحي.
وهناك قول للشافعية، ورواية عن أحمد بالمنع من تعــزية الكافـــر إلا إذا رجي إسلامهم.
ولا أجد دليلاً على هذا المنع، فإذا جازت عيادة مرضاهم، واعتبرناها من البر ومحاسن الإسلام، فلئن تجوز تعزيتهم أولى، سواء رجونا بذلك إسلام القوم أو بعضهم أو لا. قال تعالى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة : 8).
والله أعلم .