عنوان الفتوى : قول أهل العلم في وليمة الختان
أتساءل عن حكم الشرع في عملية الختان؛ وهل من البدع أن يكون مع الختان مأدبة عشاء للأهل ومجموعة غنائية أومدائح وأذكار، وتحديد تاريخ المولد النبوي أو رأس السنة الهجرية كموعد للختان؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالختان هو إحدى خصال الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم حضور الطعام الذي يقام بمناسبة الختان ونحوه، فأباح ذلك بعضهم وكرهه بعضهم، قال الحطاب في مواهب الجليل: ..... وقال في جامع الذخيرة: مسألة فيما يؤتى من الولائم، ثم قال صاحب المقدمات: هي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح، ومستحبة الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد، ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم؛ كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك، ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات، لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيئة، وقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له، ومحرمة الإجابة وهو ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي. انتهى.
وقال في الشامل: وأما طعام إعذار الختان ونقيعة القادم من سفر وخرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحذقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له..
وعلى القول بإباحة مثل هذه المآدب، فلا شك في أن تحديد تاريخ المولد النبوي أو رأس السنة الهجرية كموعد للختان، يعتبر من البدع والإحداث في الدين.
وإذا كانت المجموعة التي تحضر للغناء ستستخدم الآلات الموسيقية في غنائها، أو ستغني بما لا يحل من القول، أو يحصل اختلاط بين الرجال والنساء بوجودها... فإن ذلك -أيضاً- يكون غير مشروع.
والله أعلم.