عنوان الفتوى : ما يجب على من جامع نهار رمضان مسافرا أو مقيما
أنا سافرت من اليمن إلى مكة وكنت غائبة عن زوجي قرابة السنة وكان زوجي في السعودية ووصلت إلى السعودية وهو استقبلني في المطار وكان هذا الشيء في نهاية رمضان الفائت ولم يقع بيننا شيء لأننا كنا متعبين وأصبحنا صائمين وبعد الفطور تحركنا من مكة إلى الرياض بالنقل الجماعي ولم نصم، المهم وصلنا الرياض العصر وكذلك من التعب لم يقع بيننا جماع ونمنا مبكرا ، ولما كان الصباح لم نستطع السيطرة على أنفسنا ووقع الجماع بالرغم من أننا نوينا الصوم .. سؤالي هو هل علينا إثم وهل نأخذ حكم المسافر وإذا كان علينا إثم فما هي الكفارة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الرياض هو محل إقامتكما ونويتما الصوم فعلى كل واحد منكما القضاء، وتجب الكفارة الكبرى على الزوج بلا خلاف، أما الزوجة فقد اختلف أهل العلم هل تلزمها إن كانت طاوعته؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1113.
وأما إذا كان ذهابكما للرياض لقضاء غرض ولم تنويا الإقامة أربعة أيام صحاح -أي لا يحسب يوم الدخول والخروج- فأنتما على سفر ولا كفارة عليكما، وإنما عليكما القضاء.
والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده؛ بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات.
والله أعلم.