عنوان الفتوى : ضمان الصيانة المجاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بينتم في الفتوى رقم 51794 أن من بيع الغرر الاتفاق الآتي : أن يكون العقد على عمل مجهول بأجرة معلومة، كعقود صيانة البرامج مثلا, وأنا أعمل في شركة برامج وحتى أخرج من تلك الحالة المحرمة أتفق مع العميل على عمل معين أقوم به مقابل أجرة معلومة -مثال إغلاق بيانات السنة المالية القديمة وفتح السنة الجديدة في برنامج المحاسبة - ثم أعطيه من بعد ذلك ضمانا مجانيا بدون مقابل لباقي السنة فهل في هذا حرج وهل يعد تحايلا على الشريعة أم أنه لا شيء عليه ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الضمان المجاني على عملك الذي تقوم به بحيث تضمن للعميل صحة هذا العمل وخلوه من الأخطاء وأنه إذا ظهرت به أخطاء فأنت مسؤول عن إصلاحها فلا حرج في ذلك، سواء كان الضمان مجانيا أو كان داخلا ضمن التعاقد على العمل، فإن هذا من تحصيل الحاصل إذ أنك مطالب بأن يكون العمل خاليا من هذه الأخطاء ، ولا حرج في هذا الضمان ، كذلك إذا كان على غير عملك بحيث تتبرع له بإصلاح بعض البرامج أو عمل ما تحتاجه من صيانة، لكن يشترط أن لا يكون هذا الضمان مشروطا عليك في عقد العمل إذ أنه في هذه الحالة ليس مجانيا في حقيقة الأمر ولا يعدو أن تكون تسميته بالمجاني مجرد تحايل على الشرع، وفي العقد -حينئذ- من الغرر ما يمنع صحته على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم:  51794، والمخرج الشرعي في هذه الحالة أن تتعاقد مع العميل في حالة وجود برامج تحتاج إلى إصلاح على إصلاحها أو عمل صيانة محددة لها بأجرة معلومة أو تتعاقد معه على العمل لديه مدة محددة بأجرة معلومة بحيث تكون أجيرا خاصا يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها.

والله أعلم.