عنوان الفتوى : حكم لبس المسلم للصليب
الإخوة في مركز الفتاوىأسألكم عن حكم المسلمات اللاتي يلبسن الصليب ليحميهم من الأرواح الشريرة والشياطين والجن، وما موقف الإسلام من تقديس الصليب تحديداً؟ وفقكم الله وأشكركم وأتمنى لكم طول العمر وموفور السعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم لبس ما يختص به الكفار من لباس أو يتميزون به من شعار كما نص على ذلك أهل العلم.
وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك صليباً لما فيه من إقرار أهل الباطل على كذبهم والرضى بشركهم. ومن فعل ذلك على هذا الوجه فهو مرتد خارج من ملة الإسلام، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه...
ومن الأمثلة التي ذكرها على ذلك قوله: "وشدِّ زنّار" قال شراحه: والمراد به ملبوس الكافر الخاص به، إن لبسه محبة أو ميلاً لأهله، فإذا كان ذلك في لبس الزنار ـ الذي هو خيوط ملونة يلبسها الرهبان ورجال الدين ـ فما بالك بالصليب نفسه الذي هو رمز الشرك والكفر وتكذيب نصوص القرآن الكريم.
ولذلك فإن على هؤلاء المسلمات أن يبادرن بالتوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن هذه الفعلة القبيحة... وليعلمن أن هذا النوع من الأعمال مجلبة للخوف والرعب وتسلط الشياطين والوساوس والأوهام..، وذلك لما يتضمنه من الشرك وفساد العقيدة. وقد قال تعالى: سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ { آل عمران:151}.
وموقف المسلم من تقديس الصليب وغيره من مظاهر الشرك هو الرفض والبعد عنها...
وننبه هنا إلى أننا إذا قلنا إن هذا الفعل ردة أو أن من فعله مرتد... فإننا لا نحكم بذلك على شخص بعينه بالردة، فإن ذلك من اختصاص القضاء، ولا بد فيه من إقامة الحجة على الشخص بالبيان.. وتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
وللمزيد الفائدة نرجوا الاطلاع على الفتويين: 19337 // 25725 .
والله أعلم.