عنوان الفتوى : هل يزوج القاضي المرأة بدون إذن الولي في حال غيبته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا إلى الآن متزوج منذ 19 سنة، وعند خطبتي لزوجتي من أمها لأكثر من مرة حيث إن أخاها مقيم في فلسطين المحتلة وهو ليس مكترثاً بالأمر، والقرار فقط بيد الأم التي ليس لديها أسباب جوهرية للرفض، وقد كانت البنت تريدني وصبرنا على هذا الموقف لأكثر من 5 سنوات لعل وعسى أن يتغير الحال وتوافق أمها حيث إن أباها متوفى منذ طفولتها ولصعوبة التقائي بأخيها حيث إنني مقيم خارج فلسطين المحتلة أرسلت والدي ووالدتي إليهم فرفضوا أيضاً وذلك بعد محاولات كثيرة والسبب أن أمها لا تريد أن تغربها، علماً بأن البنت كانت تعيش بعيدة عن أهلها للدراسة وبعد تخرجها وبعد أن تمكنت من تأمين منزل مناسب وتكاليف الزواج ذهبنا إلى القاضي وطلبت منه الإذن لها بالزواج وطلب القاضي منها وليا قلنا له إن وليها لا يستطيع الحضور لتواجده بالأرض المحتلة وليس لها أقارب هنا، ولم نشرح له رفضهم، فقبل القاضي الإذن لها وكتبنا الكتاب بالمحكمة وكان عمرها حينئذ 26عاما وأنا 28 عاما ولكن لم تتم الدخلة، وبعد ذلك أعلمنا أخاها وأمها بما حصل، فحضروا وباركوا الزواج وأقيم فرح عام دعي له الأقارب وحضره أهلها فهل هذا الزواج صحيح ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح صحيح إن كان قد تم على يد قاض شرعي، وكان وليها الذي هو أخوها على بعد مرحلتين أي أكثر من (85 كيلو مترا) إن كان المتقدم كفؤا لها، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين: (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوَّج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته، (ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني: يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه، لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك ويزوجها؟ أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطاً للأبضاع؟ وجهان أصحهما الأول، فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اهـ   

والله أعلم.