عنوان الفتوى : للزوجة طلب الطلاق إذا أمرها زوجها بنزع الحجاب
لي أخت تزوجت من رجل وكان الاثنان يعملان وبعد سنة رزقا بطفلة وطلب منها التوقف عن العمل، وكذلك كان ولما بلغ عمر الفتاة 3 سنوات, طلب منها في يوم من الأيام أن تذهب لكي تعمل, وفي علمكم أنه لكي تحصل المرأة على عمل هنا في بلاد أجنبية عليها أن لا تكون محجبة, وقد قال لها زوجها انزعي حجابك فلا فائدة منه ولن ينفعني بشيء, وهي بدورها طردته من البيت وقالت له لعدة مرات هل تتنازل عن قرارك، ولكنه ما زال مصراً ومتشبثا بقراره, ولهذا طلبت منه الطلاق، فهل في ما فعلته معصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الزوجة العمل خارج البيت، ونفقتها واجبة على الزوج، ولا يجوز للزوج إجبارها على العمل، وخاصة إذا كان في العمل مخالفة شرعية كنزع الحجاب، ولا يجوز لها طاعته في نزع الحجاب، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى الزوج التوبة إلى الله من قوله عن الحجاب (لا فائدة فيه)، فإن الحجاب من شرع الله، ولا يجوز أن يقال هذا عن شيء من شرع الله.
وعليه أن يعلم أن من استهزأ بشرع الله تعالى أو بحكم من أحكامه فإنه كافر والعياذ بالله، لقول الله تعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66}، ولا يجوز للزوجة طرد الزوج من البيت، ولا طاعته في المعصية.
وليس في طلبها الطلاق معصية طالما أن الزوج مصر على قراره، وراجعي فتوانا رقم: 26915.
مع أنه إن كان حقاً يستهزئ بالدين وبأحكامه فإنه بذلك يخرج من الملة والعياذ بالله، وهو على خطر عظيم.
والله أعلم.