عنوان الفتوى : لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع
س: سماحة مفتي عام المملكة الوالد / الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازحفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن يا سماحة الشيخ من قبيلة الأشراف ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي ﷺ. سؤالي يا سماحة المفتي: هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟ وحجتهم أن الصدقة إذا كانت نقديًا جازت لهم وأخذوها، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها. أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه. وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل علمكم مباركًا وجعله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقودًا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها.
والواجب عليكم جميعًا الحذر مما حرَّم الله عليكم والتواصي بترك ذلك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--------------------
استفتاء شخصي قدم لسماحته من ع. أ. ش. من الطائف، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/1/1420هـ.(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/313).