عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للجدات
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا: وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أنه لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثًا عن رسول الله ﷺ وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--------------------
رواه البخاري في (الوصايا) باب إذا وقف أو أوصى برقم(2752)، ومسلم في (الزكاة) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين برقم (998). استفتاء شخصي مقدم لسماحته من المستفتي م. أ. م. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/306).