عنوان الفتوى : اللقيط.. ومسألة إعلامه بحقيقة الأمر
أسأل عن شاب يعيش مع امرأة يعتقد أنها أمه بعد موت زوجها الذي كان يعتقد أنه أبوه، والشاب يبلغ الآن سبعا وعشرين سنة سؤالي هو: هل أخبره بحقيقة أمره؟ مع العلم أنني سألت أحد المشايخ من السعودية عبر الهاتف منذ سنوات فأفتاني بوجوب إخبار هدا الشاب بحقيقة الأمر والآن أنا في حيرة من أمري، بين التأثم لفتوى الشيخ وبين الصدمة التي من الممكن أن يتلقاها المعني بالأمر، ومع ذلك فقد كتبت رسالة قصد إرسالها إليه عبر البريد وأنتظر الآن فتواكم كي أحسم في الأمر بصورة نهائية. ملحوظة: هذا الشاب يعمل الآن أستاذا في سنته الأولى.وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله سبحانه وتعالى شرع كفالة الأيتام والنقاط اللقطاء، ورتب على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل لمن فعله، كما حرم سبحانه وتعالى التبني الذي كان معمولاً به في الجاهلية فأبطله، فقال سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 4-5}.
ولهذا فإن عليك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين أن تخبر هذا الرجل بحقيقة أمره، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة لا تسبب له صدمة أو حرجاً، فتمهد لذلك بذكر بعض الأمور التي تسهل عليه تلقي هذا النبأ، وتبين له أن هذا هو شرع الله الذي يجب على المسلم أن ينقاد له، ولاغضاضة عليه فيما قد حصل سابقاً.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 39532.
والله أعلم.